Article 21 of the Egyptian Unified Procurement Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وفق قرارات مجلس الإدارة ، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة ، وله على الأخص ما يأتى :
١ - تصريف أمور الهيئة الفنية والمالية والإدارية ، ومتابعة سير العمل بها .
٢ - تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة .
٣ - الإشراف على موظفى الهيئة طبقا لما تحدده اللوائح .
٤ - اعتماد التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة ، وإصدار المنشورات لتطبيق اللوائح والقواعد المطبقة .
٥ - وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية ، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة .
٦ - إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للهيئة ، وعرضه على مجلس الإدارة فى المواعيد المقررة .
٧ - إعداد التقرير ربع السنوى عن أعمال الهيئة ، ويتضمن على الأخص أنشطتها وخططها المستقبلية وما تم تنفيذه من الخطط السابقة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.