المادة 21 من قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي
النص الساري
يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وفق قرارات مجلس الإدارة ، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة ، وله على الأخص ما يأتى :
١ - تصريف أمور الهيئة الفنية والمالية والإدارية ، ومتابعة سير العمل بها .
٢ - تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة .
٣ - الإشراف على موظفى الهيئة طبقا لما تحدده اللوائح .
٤ - اعتماد التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة ، وإصدار المنشورات لتطبيق اللوائح والقواعد المطبقة .
٥ - وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية ، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة .
٦ - إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للهيئة ، وعرضه على مجلس الإدارة فى المواعيد المقررة .
٧ - إعداد التقرير ربع السنوى عن أعمال الهيئة ، ويتضمن على الأخص أنشطتها وخططها المستقبلية وما تم تنفيذه من الخطط السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.