Article 411 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه ، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت .
وبعد تلاوة هذا التقرير — قبل إبداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء — تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى استئنافه ، ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ، ويكون المتهم آخر من يتكلم . ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.