Article 366 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف
كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة
رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى
والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة
بتلك الجنايات. ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 August 1962 to 17 January 2024 · by Law 107/1962
تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف ، تؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها .
ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر في جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين ٥١ و ٢٤٠ من قانون العقوبات وفي القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير مذكورة فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها .
ولا يجوز للمستشار الفرد أن يقضي بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن مدة تزيد على خمس سنين ، فإذا رأى أن ظروف الدعوى تستوجب القضاء بعقوبة تجاوز هذا الحد أو أن الجناية المعروضة عليه ليست من اختصاصه أو أنها مرتبطة بجناية أخرى لا يختص بها يجب عليه إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المشار إليها في الفقرة الأولى التي يتعين عليها في هذه الأحوال أن تفصل فيها .
وإذا رأت محكمة الجنايات المذكورة أن الواقعة ، كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة ، جناية من الجنايات التي يختص المستشار الفرد بنظرها ، فلها أن تحيلها إليه
From 14 November 1951 to 1 August 1962
تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف ، وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.