المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف
كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة
رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى
والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة
بتلك الجنايات. ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 1962 إلى 17 يناير 2024 · بالقانون 107/1962
تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف ، تؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها .
ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر في جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين ٥١ و ٢٤٠ من قانون العقوبات وفي القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير مذكورة فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها .
ولا يجوز للمستشار الفرد أن يقضي بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن مدة تزيد على خمس سنين ، فإذا رأى أن ظروف الدعوى تستوجب القضاء بعقوبة تجاوز هذا الحد أو أن الجناية المعروضة عليه ليست من اختصاصه أو أنها مرتبطة بجناية أخرى لا يختص بها يجب عليه إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المشار إليها في الفقرة الأولى التي يتعين عليها في هذه الأحوال أن تفصل فيها .
وإذا رأت محكمة الجنايات المذكورة أن الواقعة ، كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة ، جناية من الجنايات التي يختص المستشار الفرد بنظرها ، فلها أن تحيلها إليه
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف ، وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.