Article 312 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره . وإذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه ، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب . فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم الخالي من الأسباب .
ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية . وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ما لم يكن صادرا بالبراءة . وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 November 1951 to 1 August 1962
يجب أن يحرر الحكم بأسبابه كاملا فى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ، و يوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، و إذا حصل مانع للرئيس ، يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره . و إذا كان الحكم صادرا من محكمة جزئية وكان القاضى الذى أصدره وضع أسبابه بخطه ، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب . فإذا لم يكن القاضى قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب .
ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية . وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.