المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره . وإذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه ، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب . فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم الخالي من الأسباب .
ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية . وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ما لم يكن صادرا بالبراءة . وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
يجب أن يحرر الحكم بأسبابه كاملا فى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ، و يوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، و إذا حصل مانع للرئيس ، يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره . و إذا كان الحكم صادرا من محكمة جزئية وكان القاضى الذى أصدره وضع أسبابه بخطه ، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب . فإذا لم يكن القاضى قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب .
ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية . وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.