Article 305 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 December 1952 to 1 August 1962 · by Law 353/1952
From 14 November 1951 to 1 August 1962
إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الجريمة المحالة إليها من اختصاص محكمة الجنايات ، تحكم بعدم اختصاصها بها .
وإذا كان الفعل جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحيلها إلى محكمة الجنايات .
أما إذا كان الفعل جناية وكانت الدعوى قد تم تحقيقها بمعرفتها أو بمعرفة سلطة التحقيق ، ورأت أن الأدلة كافية ، تحيلها إلى غرفة الاتهام ، وتكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق فورا إلى الجهة المحالة إليها ، و إن لم يكن قد تم تحقيقها ، تحيلها إلى قاضى التحقيق لتحقيقها والتصرف فيها .
وإذا رأت أن الأدلة غير كافية ، تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، وتكون الأوامر التى تصدرها المحكمة الجزئية بالإحالة إلى غرفة الاتهام ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، قابلة للطعن طبقا للمواد ١٦١ وما بعدها كأنها كانت صادرة من قاضى التحقيق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.