المادة 305 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 ديسمبر 1952 إلى 1 أغسطس 1962 · بالقانون 353/1952
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الجريمة المحالة إليها من اختصاص محكمة الجنايات ، تحكم بعدم اختصاصها بها .
وإذا كان الفعل جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحيلها إلى محكمة الجنايات .
أما إذا كان الفعل جناية وكانت الدعوى قد تم تحقيقها بمعرفتها أو بمعرفة سلطة التحقيق ، ورأت أن الأدلة كافية ، تحيلها إلى غرفة الاتهام ، وتكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق فورا إلى الجهة المحالة إليها ، و إن لم يكن قد تم تحقيقها ، تحيلها إلى قاضى التحقيق لتحقيقها والتصرف فيها .
وإذا رأت أن الأدلة غير كافية ، تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، وتكون الأوامر التى تصدرها المحكمة الجزئية بالإحالة إلى غرفة الاتهام ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، قابلة للطعن طبقا للمواد ١٦١ وما بعدها كأنها كانت صادرة من قاضى التحقيق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.