Article 209 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب آخر .
ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه .
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها .
ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية ، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 December 1952 to 1 August 1962 · by Law 353/1952
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لاقامة الدعوى تصدر أمرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر .
ويكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه.
From 14 November 1951 to 25 December 1952
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الدلائل غير كافية للاتهام ، تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.