المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب آخر .
ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه .
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها .
ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية ، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 ديسمبر 1952 إلى 1 أغسطس 1962 · بالقانون 353/1952
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لاقامة الدعوى تصدر أمرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر .
ويكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 25 ديسمبر 1952
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الدلائل غير كافية للاتهام ، تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.