Article 173 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
يعقد مستشار الإحالة جلساته في غير علانية ويصدر أوامره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتهم وباقي الخصوم .
ويجوز له أن يدعو المحقق ليقدم كل ما يلزم من إيضاحات .
ويجب أن تشتمل أوامره سواء أكانت بالإحالة إلى المحكمة أم بأن لا وجه لإقامة الدعوى على الأسباب التي بنيت عليها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 December 1952 to 1 August 1962 · by Law 353/1952
تعقد غرفة الاتهام جلساتها فى غير علانية ، وتصدر أوامرها بعد سماع تقرير من أحد أعضائها والاطلاع على الأوراق ومذكرات الخصوم وسماع الإيضاحات التى ترى لزوم طلبها منهم .
ويجوز أن يدعى المحقق ليقدم كل ما يلزم من الإيضاحات .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 14 November 1951 to 25 December 1952
تعقد غرفة الاتهام جلساتها فى غير علانية ، وتصدر أوامرها بعد سماع تقرير من أحد أعضائها والاطلاع على الأوراق ومذكرات الخصوم وسماع الإيضاحات التى ترى لزوم طلبها منهم .
ويجوز أن يدعى قاضى التحقيق ليقدم كل ما يلزم من الإيضاحات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.