المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
يعقد مستشار الإحالة جلساته في غير علانية ويصدر أوامره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتهم وباقي الخصوم .
ويجوز له أن يدعو المحقق ليقدم كل ما يلزم من إيضاحات .
ويجب أن تشتمل أوامره سواء أكانت بالإحالة إلى المحكمة أم بأن لا وجه لإقامة الدعوى على الأسباب التي بنيت عليها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 ديسمبر 1952 إلى 1 أغسطس 1962 · بالقانون 353/1952
تعقد غرفة الاتهام جلساتها فى غير علانية ، وتصدر أوامرها بعد سماع تقرير من أحد أعضائها والاطلاع على الأوراق ومذكرات الخصوم وسماع الإيضاحات التى ترى لزوم طلبها منهم .
ويجوز أن يدعى المحقق ليقدم كل ما يلزم من الإيضاحات .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 14 نوفمبر 1951 إلى 25 ديسمبر 1952
تعقد غرفة الاتهام جلساتها فى غير علانية ، وتصدر أوامرها بعد سماع تقرير من أحد أعضائها والاطلاع على الأوراق ومذكرات الخصوم وسماع الإيضاحات التى ترى لزوم طلبها منهم .
ويجوز أن يدعى قاضى التحقيق ليقدم كل ما يلزم من الإيضاحات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.