Article 143 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 83 of 2013); not yet reviewed by a lawyer
إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة ، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق .
ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم
قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ، ويجب على النيابة العامة
فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة
على المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ( ١٥١ ) من هذا القانون لإعمال
مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية
فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها
على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة
للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق
الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية،
بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة
المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام
أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد
دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 October 2007 to 24 September 2013 · by Law 153/2007
إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة ، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق .
ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم
قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ، ويجب على النيابة العامة
فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة
على المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ( ١٥١ ) من هذا القانون لإعمال
مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية
فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها
على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة
للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق
الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية،
بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة
المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرا بالإعدام، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 28 July 2006 to 1 October 2007 · by Law 145/2006
إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة ، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق .
ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم
قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ، ويجب على النيابة العامة
فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة
على المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ( ١٥١ ) من هذا القانون لإعمال
مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية
فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها
على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة
للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق
الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية،
بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة
المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 28 September 1972 to 28 July 2006 · by Law 37/1972
إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة ، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة . فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال.
From 1 August 1962 to 28 September 1972 · by Law 107/1962
إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة ، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الافراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
From 19 May 1957 to 1 August 1962 · by Law 113/1957
From 14 November 1951 to 1 August 1962
إذا رأى قاضى التحقيق مد الحبس الاحتياطى زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة ، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر عرض الأوراق على غرفة الاتهام لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم .
[غير مقروء]
ولغرفة الاتهام مد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إلى أن ينتهى التحقيق .
ولها عند الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطى أن تحدد للقاضى أجلا لإتمام التحقيق . فإذا لم يتم التحقيق فى هذا الأجل ، وجب عرض الأوراق عليها فى نهاية هذا الأجل ، ولها فى هذه الحالة أن تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، أو بإحالتها إلى المحكمة المختصة ، أو باستمرار التحقيق مع حبس المتهم أو الإفراج عنه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.