Article 133 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
١- النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
٢- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.
٣- المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعي.
ويراعى بالنسبة للمعاش الشهري أن يكون الخصم في حدود (٢٥٪) منه، وفي حالة التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.
٤- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي.
٥- الأقساط المستحقة للهيئة.
٦- الحالات التي يوافق عليها مجلس الإدارة نزولا على رغبة صاحب الشأن.
وبمراعاة الفقرة السابقة، يكون للهيئة خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وفقا للجدول رقم (٤) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون.
ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقا للبند رقم (٦) من المادة (٢١) من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة علي المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقا لجدول القيمة الحالية المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم استحقاق معاش، تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من المبالغ المستحقة له.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عن الأجر ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط.
ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين على خمس سنوات.
كما يكون للهيئة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.