Article 78 of the Water Resources and Irrigation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتى :
١ – إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان ، وذلك وفقا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
٢ – إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها فى آبار الحقن ، وفقا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات ، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم ، وتحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشيء إلى أصله بطريق الحجز الإدارى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.