Article 5 of the Water Resources and Irrigation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الوزارة دون غيرها فى إطار أحكام هذا القانون بالإشراف على جميع الأعمال أو غيرها من الأنشطة التى تقوم بها الجهات المعنية على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالإشراف على أى
جزء من هذه الأملاك إلى إحدى الوزارات أو المصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو روابط مستخدمى المياه .
ويحظر على هذه الجهات إجراء أى تغيير أو تعديل أو الترخيص بأى أعمال على تلك الأملاك إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة ، ويجوز فى حالة مخالفة الشروط التى تحددها الوزارة إلغاء التعامل مع هذه الجهات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.