Article 126 of the Water Resources and Irrigation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة ، التصالح أو تقنين الأوضاع
بمقابل الانتفاع على المخالفات القائمة قبل ٢٠١٦/٩/١ للمنشآت والأعمال التى
وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية والمقامة على الأراضى المملوكة
ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ،
ويشترط لذلك الآتى :
١ – سداد أية مستحقات لجهات الولاية المختصة .
٢ – التقدم بطلب التصالح أو التقنين خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون .
٣ – موافقة اللجنة العليا المختصة .
ويحدد مجلس الوزراء مقابل الانتفاع والقواعد والضوابط والشروط اللازمة
فى هذا الشأن .
طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
رئيس مجلس الإدارة
محاسب / أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥ لسنة ٢٠٢١
٢٠٢١/٢٥٣٢٢ – ٢٠٢١/١٠/٢٦ – ١٠٤٩
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.