Article 125 of the Water Resources and Irrigation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز التصالح عن المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال
التى أقيمت دون ترخيص والتى تقع فى الأماكن الآتية :
١ – داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل ، عدا تلك المقامة على أراض ذات
صلة بالموارد المائية والرى .
٢ – خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة
أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .
ويشترط فى هذا التصالح الآتى :
تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون .
سداد أى مستحقات لجهات الولاية المختصة .
موافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ، ويحدد بقرار من مجلس
الوزراء غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشأن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.