Article 121 of the Water Resources and Irrigation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للوزارة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة
لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع
اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتى الصحة والبيئة على صلاحية المياه ،
ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف
جنيه ، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط
وضوابط منح الترخيص وفئات هذا الرسم ، ويتم إلغاء التراخيص فى حالة ثبوت عدم
صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها أو لأى سبب آخر وطبقا لتحاليل دورية
معتمدة من وزارة الصحة ، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات
أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار
التى تخدم هذه المزارع وفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.