Law 147 of 2021
Article 12 of the Water Resources and Irrigation Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المرخص له بالآتى :
١ – صيانة العمل محل الترخيص وحفظه فى حالة جيدة طبقا لشروط الترخيص .
٢ – إجراء ما يلزم من ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته للصالح العام ، وذلك فى الموعد الذى تعينه له وطبقا للمواصفات التى تقررها ، وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته .
٣ – تمكين الوزارة من التفتيش فى أى وقت .
٤ – عدم إجراء أية تعديلات للعمل إلا بموافقة مسبقة من الوزارة .
وإذا تعدد المرخص لهم يتضامنون فى الالتزامات فى المسئولية التعاقدية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.