Article 119 of the Water Resources and Irrigation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للمهندس المختص أو المكلف بعمله عند وقوع تعد على الأملاك العامة ذات
الصلة بالموارد المائية والرى أن يكلف المتعدى أو المستفيد من هذا التعدى شفويا
وتلغرافيا أو بأى طريقة أخرى بإعادة الشىء إلى أصله فورا وإثبات هذه الإجراءات
فى محضر المخالفة ، فإذا لم يتم إعادة الشىء إلى أصله يتم إخطار مسئولى الإدارة
لإيقاف المخالفة وحراستها لحين تنفيذ الإزالة ، ويكون للمدير العام المختص إصدار
قرار بإزالة التعدى إداريا ويخطر المخالف بقيمة مقابل الانتفاع الذى تحدده الوزارة
وتكاليف إعادة الشىء إلى أصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره
بها وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتحصيلها بطريق الحجز الإدارى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.