Article 31 of the Companies Receiving Funds for Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تؤدى الشركة للهيئة رسما للتأسيس والقيد أو للقيد حسب الأحوال بواقع واحد فى الألف من قيمة رأسمالها المصدر، وبحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه فى الحالة الأولى، وبواقع نصف فى الألف من قيمة رأسمالها المصدر بحد أقصى مقداره خمسة آلاف جنيه فى الحالة الثانية، كما تؤدى للهيئة سنويا مقابلا للخدمات بواقع ربع فى الألف من قيمة رأس المال المصدر وبحد أقصى مقداره ألفان وخمسمائة جنيه.
ويكون لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة، والحصول على بيانات أو صور منها مصدقا عليها من الهيئة. ويرفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات أو الصور المطلوبة إلحاق الضرر بالشركة أو الإخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك ورسوم الاطلاع أو الحصول على البيانات والصور على ألا يجاوز الرسم مائة جنيه مصرى.
وتؤدى شركة المساهمة التى لا تعمل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها للهيئة عند طلب الترخيص بإصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير رسما بواقع واحد فى الألف من قيمة كل إصدار وبحد أقصى ألف جنيه.
ويفتح لحصيلة المبالغ المشار إليها فى الفقرات السابقة حساب خاص فى أحد البنوك التجارية التابعة للقطاع العام ويخصص للصرف منه على أغراض ومهام الهيئة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.