Article 3 of the Companies Receiving Funds for Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بقبول أو رفض طلبى التأسيس والقيد خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة.
ويرفض الطلب إذا كانت هناك مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غير ذلك من القوانين أو اللوائح، أو كان من أغراض الشركة أو النشاط الذى تقوم به ما يتعارض مع النظام العام والآداب، أو لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والأمن القومى، ويكون قرار المجلس بالرفض مسببا ويجوز التظلم منه أمام الوزير.
وتنشر قرارات الموافقة والتأسيس والقيد بالوقائع المصرية.
وتضع اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والأوراق والمستندات التى يلزم إرفاقها وإجراءات التأسيس والقيد وبيانات السجل.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.