Article 2 of the Companies Receiving Funds for Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدم طلب تأسيس شركة المساهمة التى يكون من أغراضها العمل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها إلى الهيئة مرفقا به كافة الأوراق والمستندات التى يتطلبها القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لتأسيس شركة المساهمة بالإضافة إلى طلب القيد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ويشترط لتأسيس الشركة وقيدها بالسجل واستمرار قيدها ما يأتى:
( أ ) ألا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن عشرين شخصا ولا يقل عدد الأسهم التى يكتتب بها كل منهم عن 1% من قيمة رأس المال المصدر.
(ب) ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه، ولا يزيد على خمسين مليون جنيه، وأن يكون مدفوعا بالكامل ومملوكا كله لمصريين، وأن يطرح منه خمسون فى المائة على الأقل للاكتتاب العام لغير المؤسسين.
(ج) أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام من المصريين.
ولمجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير واقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يستثنى أى شخص من الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 من شرطى الحدين الأدنى والأقصى لرأس المال المصدر المشار إليه فى البند (ب) من هذه المادة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.