Article 5 of the State Private Property Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس
الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل
المستوى الوظيفي لأي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات
والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء
الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة
الثانية من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو الجهاز
على حسب الأحوال.
ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من
هذا القانون.
ويحدد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان المشار إليها وإجراءاتها، وكيفية
إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما
لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز
عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء.
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر
يوما من إعلانه لهم إلى ذات اللجنة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه،
دون أن يخل ذلك بحق ذوي الشأن في الطعن على القرار الصادر في هذا الشأن.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.