Article 226 of the Labour Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يقيد بقائمة المحكمين ، الشروط الآتية :
١– أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى الجامعات المصرية ، أو ما يعادلها .
٢– أن يكون محمود السيرة ، وحسن السمعة .
٣– ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٤– ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .
٥– ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي .
٦– قضاء مدة التدريب الأولى لمركز الوساطة والتحكيم على أعمال التحكيم ، ومجالاته .
٧– اجتياز الاختبار الذى يعقد من مركز الوساطة والتحكيم بدرجة لا تقل عن خمسة وسبعين بالمائة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.