Article 123 of the Labour Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تسرى أحكام المواد (١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٠ / فقرة ثانية) من هذا القانون على الفئات الآتية :
١- الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل .
٢- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التى يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل .
٣- العمال المخصصين للحراسة والنظافة .
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها فى البندين (٢ ، ٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار من الوزير المختص ، ويستحق العمال فى هذه الحالة أجرا إضافيا طبقا لنص المادة (١٢١) من هذا القانون .
( الفصل الخامس )
الإجازات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.