Article 121 of the Labour Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٠) من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية ، أو ظروف استثنائية ، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فى خلال سبعة أيام من وقوع ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات التشغيل الإضافى والمدة اللازمة لإتمام العمل .
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية ، أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى ، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافا إليه (٣٥٪) عن ساعة العمل النهارية ، و (٧٠٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية ، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتى عشرة ساعة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.