Article 3 of the Integrated Development of Sinai Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 95 of 2015
لا ينشأ حق الانتفاع المقرر بمقتضى ذلك القانون على الأراضى والعقارات إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض ، على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص ما يأتى :
١ - أن تكون مدة حق الانتفاع حتى ٣٠ سنة طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالى مدة حق الانتفاع على ٥٠ سنة وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهى مدة حق الانتفاع فى أى من الأحوال الآتية :
( أ ) انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع لأى سبب كان .
(ب) وفاة المنتفع .
(ج) انتهاء مدة الانتفاع أو عدم الموافقة على التجديد .
(د) انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع ( ٥٠ سنة ) .
على أنه يجوز - بعد موافقة مجلس الإدارة وللأسباب التى يقدرها - فى حالة وفاة المنتفع استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلى .
٢ - لا يتحول حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضى والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال .
٣ - لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلا لأى تصرف من أى نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وإلا كان ذلك التصرف باطلا ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .
٤ - يلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد .
ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها فى غير الغرض موضوع حق الانتفاع .
وفى جميع الأحوال ينتهى حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون عند الآتى :
( أ ) مخالفة المنتفع لأى من شروط التعاقد .
( ب ) عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم لتنفيذ المشروع .
ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف فى حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة ، ولا يجوز شهر أيهما ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 95/2015
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.