Article 2 of the Integrated Development of Sinai Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 95 of 2015
لا يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين . ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .
وإذا آلت أى أعيان (أراضى / عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعى أو الوصية فعلى الوارثين أو الموصى لهم التصرف فى تلك الأعيان للمصريين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرهم من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل .
ويعد الجهاز سجلا خاصا بحصر هذه الحالات لمتابعتها والإشراف عليها وتتبع التصرفات التى تتم بشأنها .
ويجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون الانتفاع بالأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية .
ويكون استغلال الأراضى والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية .
على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التى يقدرها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على الآتى :
تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية دون الأرض المقامة عليها .
تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها ٥٠ سنة بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة .
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا المرسوم بقانون بالنسبة لهذه الوحدات .
ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة وكذلك المحميات الطبيعية وجزر البحر الأحمر والمناطق الأثرية وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقا لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 95/2015
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.