Article 81 of the Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 16 of 2019); not yet reviewed by a lawyer
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (٧١) من هذا القانون ، الآتى :
١ - استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها .
٢ - قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة ، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
٣ - الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
٤ - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 22 June 2007 · by Law 155/2007
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (٧١) من هذا القانون ، الآتى :
١ - استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها .
٢ - قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة ، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
٣ - الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
٤ - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.