Law 131 of 1948
Article 55 of the Civil Code
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يشترط فى إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من
الأعضاء المؤسسين .
٢ - ويجب أن يشتمل نظامها على البيانات الآتية :
( أ ) اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها، على أن يكون هذا المركز
فى مصر .
(ب) اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وجنسيته ومهنته وموطنه.
(ج) موارد الجمعية .
( د ) الهيئات التى تمثل الجمعية واختصاصات كل منها ، وطرق تعيين
الأعضاء الذين تتكون منهم هذه الهيئات وطرق عزلهم .
( ه ) القواعد التى تتبع فى تعديل نظام الجمعية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.