القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 55 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يشترط فى إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من
الأعضاء المؤسسين .
٢ - ويجب أن يشتمل نظامها على البيانات الآتية :
( أ ) اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها، على أن يكون هذا المركز
فى مصر .
(ب) اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وجنسيته ومهنته وموطنه.
(ج) موارد الجمعية .
( د ) الهيئات التى تمثل الجمعية واختصاصات كل منها ، وطرق تعيين
الأعضاء الذين تتكون منهم هذه الهيئات وطرق عزلهم .
( ه ) القواعد التى تتبع فى تعديل نظام الجمعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.