Article 53 of the Civil Code
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما
لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك فى الحدود التى قررها القانون .
٢ - فيكون له :
( أ ) ذمة مالية مستقلة .
(ب) أهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشائه، أو التى يقررها القانون.
(ج) حق التقاضى .
( د ) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز إدارته .
والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط
فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى ، المكان
الذى توجد فيه الإدارة المحلية .
٣ - ويكون له نائب يعبر عن إرادته .
الجمعيات :
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.