Article 52 of the Civil Code
The text in force
The official text is in Arabic.
الأشخاص الاعتبارية هى :
١ - الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها
القانون ، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون
شخصية اعتبارية .
٢ - الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية
اعتبارية .
٣ - الأوقاف .
٤ - الشركات التجارية والمدنية .
٥ - الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التى ستأتى فيما بعد .
٦ - كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية
الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون .
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (13)من قرار اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع الصادر بالقانون رقم 12لسنة 1975
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمن قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة(29)من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماك…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة( 60 ) من قرار اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع رقم 6 لسنة 1975 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاختصاص المجلس العمومى بمنح لقب إنجيلى وطنى لطائفة الإنجيليين الوطنيين
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Principle · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.