Article 430 of the Civil Code
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على أداء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع .
٢ - فإذا كان الثمن يدفع أقساطا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة ٢٢٤ .
٣ - وإذا وفيت الأقساط جميعها، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع .
٤ - وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.