القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 430 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على أداء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع .
٢ - فإذا كان الثمن يدفع أقساطا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة ٢٢٤ .
٣ - وإذا وفيت الأقساط جميعها، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع .
٤ - وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.