Article 1 of the Medical Liability and Patient Safety Law
The text in force
The official text is in Arabic.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها
:
١ - المهن الطبية :
المهن التى يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها الأطباء، وأطباء الأسنان والصيادلة، وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي، والتمريض العالى، وخريجو كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمريض الفنية، والفنيون الصحيون والفنيون فى فروع الأشعة والتحاليل والبصريات، وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف، المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرهم من الفئات الأخرى التى يصدر تشريع يرخص لهم بمزاولتها.
٢- الخدمة الطبية :
جميع الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة فى المنشآت الطبية، وأى إجراء آخر ذى طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية .
٣- مقدم الخدمة :
شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك فى القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك .
٤- متلقى الخدمة :
شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة .
5- المنشأة :
مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة بتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك .
٦- المضاعفات الطبية :
تطور غير مرغوب للحالة الصحية لمتلقى الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطى بفعل مقدم الخدمة
أو مهارته .
٧- الحالة الطارئة :
حدث طبي مفاجئ لأحد الأشخاص يشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه .
8- الموافقة المستنيرة :
التعبير المكتوب المبنى على إرادة حرة وطواعية كاملة الصادر عن متلقى الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصى أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقى الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد
إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة
التى قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة .
٩- الموافقة :
التعبير المبنى على إرادة حرة وطواعية كاملة الصادر عن متلقى الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصى أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ، والذى يتضمن الموافقة على تلقى الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها .
١٠- الخطأ الطبي :
فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحى المصرى، بحسب الأحوال .
11- الخطأ الطبى الجسيم :
الخطأ الطبى الذى يبلغ حدا من الجسامة، بحيث
يكون الضرر الناتج عنه محققا، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبى
تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة
من وقع عليه الخطأ الطبى أو عن طلب المساعدة له على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير
حالات الطوارئ .
۱۲
-
اللجنة العليا :
اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض المنشأة
وفقا لأحكام هذا القانون .
۱۳
- الصندوق :
صندوق التأمين الحكومى المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة (
۲
) :
يجب على مقدم الخدمة داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التى تقتضيها الحالة الصحية لمتلقى الخدمة للحفاظ على سلامته، وفقا للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة .
مادة (
۳
) :
تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبى ناتج عن تقديم الخدمة الطبية
سبب ضررا لمتلقى الخدمة .
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك .
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.