Law 13 of 1968
Article 489 of the Civil and Commercial Procedure Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز العرض الحقيقى في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا .
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه .
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه . ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس .
وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.