Article 441 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم .
ويعاد الإعلان عن البيع في الميعاد و بالإجراءات المنصوص عليها في المواد ٤٢٨ ، ٤٢٩ ، ٤٣٠ .
فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا على البيانات الآتى ذكرها :
( ١ ) بيان إجمالى بالعقارات التي اعتمد عطاؤها .
( ٢ ) اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلى أو المختار .
( ٣ ) الثمن الذى اعتمد به العطاء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.