Article 440 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على من يعتمد القاضى عطاءه أن يودع قبل انعقاد الجلسة كامل الثمن الذى اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه .
فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة .
وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملا يؤجل البيع .
وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد ، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن . فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يتم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا وجبت إعادة المزايدة فورا على ذمته ، ولا يعتد في هذه الجلسة بأى عطاء غير مصحوب بكامل قيمته .
ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.