Article 424 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذى تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفى للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة ٤١٧ ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتا بالنسبة إليها ، ولكل دائن بعد الحكم بإيقاع البيع أن يمضى في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه .
ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافى ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفى لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا في الإجراءات ، ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذى تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون .
ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك في أية حالة تكون عليها الإجراءات إلى ما قبل اعتماد المطاء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.