Article 418 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشتمل ورقة الإخبار على البيانات الآتية :
( ١ ) تاريخ إيداع قائمة شروط البيع .
( ٢ ) تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال .
( ٣ ) بيان الثمن الأساسى المحدد لكل صفقة .
( ٤ ) تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة .
( ٥ ) إنذار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك .
وكذلك تشتمل ورقة الإخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة ٤٢٥ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.