Article 353 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلا . ويجب أن يشتمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين على ما يأتى :
( ١ ) ذكر السند التنفيذى .
( ٢ ) الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز .
( ٣ ) مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها .
( ٤ ) مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب .
( ٥ ) تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه .
ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين إن كان حاضرا ، ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.