Article 295 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لذي الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ المختص ويكون حكمه في المنازعة انتهائيا .
وإذا لم تقدم المنازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة . ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل عناية سندا لتنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 November 1968 to 20 May 1971
لذى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الحارس أو في كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمه في المنازعة انتهائيا .
وإذا لم تقدم منازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الحارس قلم الكتاب التعهد بقبوله الحراسة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.