Article 290 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية :
( ١ ) الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات .
( ٢ ) إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند .
( ٣ ) إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشاة الالتزام .
( ٤ ) إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه .
( ٥ ) إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به .
( ٦ ) إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.