Article 15 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حصول الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد .
وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء .
وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها والساعة التى ينقضى بها على الوجه المتقدم .
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون على غير ذلك .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد ( 60 ,61 ,114 ) من قانون 119 لسنة 2008 بشان البناء الموحد
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ونص المادة 337 من قانون العقوبات .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعدد صور الجزاء التى فرضها النص المطعون فيه على المخالفين لأحكامه
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.