Article 13 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 49 of judicial year 30, hearing of 2018-03-03): that part is not law
An amendment not yet applied: Law 23 of 1992
فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى :
( ١ ) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
( ٢ ) ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
( ٣ ) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .
( ٤ ) ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه .
( ٥ ) ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل .
( ٦ ) ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
( ٧ ) ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
( ٨ ) ما يتعلق بتجارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان .
( ٩ ) ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه .
( ١٠ ) إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة .
وفى جميع الحالات السابقة إذا امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 October 1992 · by Law 23/1992
Rulings that mention this article
14 in the library; the latest 14 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد( 8 مكرر 63, 232, 251, 252, 253 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمواد(3,3 مكرر 9, 10) من قانون المرافعات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم –على ما ورد فيها وفى المذكرتين المقدمتين منهم فى 23 من يونيو سنة 1992 و7 من نوفمبر سنة 1992 على التوالى –بقبول طلبهم رفض دفع المدعى الدعوى رقم 25 لسنة 6 قضائية "دستورية " طال…
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية البند السادس من المادة 13 من قانون المرافعات .
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.