Law 128 of 1981
Article 28 of the Nasser Higher Military Academy Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
اللغة العربية هى لغة التعليم فى الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية والخاضعة لهذا القانون وذلك ما لم يقرر مجلس الأكاديمية استعمال لغة أخرى.
ويكون أداء الامتحان باللغة التى يدرس بها المقرر ولمجلس الكلية فى أحوال خاصة أن يرخص للدارس فى الإجابة بلغة أخرى وتوضع رسائل الدكتوراه باللغة التى يحددها مجلس الأكاديمية وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.